الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

292

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

باق في العين ولو تلف المعزول تلف من مال المالك . ولو قلنا بتخيير المالك بين دفع الخمس عن العين أو القيمة أو أجاز الحاكم أو صاحب الخمس في حصته بتبديل الخمس بشيء آخر فعزله المالك في مال آخر ونقله إلى غير البلد مع وجود المستحق في بلده فتلف بدون تقصيره وتفريطه فلا ضمان على هذا على المالك لما قلنا من جواز النقل إلى غير البلد ولو كان المستحق موجودا في بلده . وممّا مرّ منا جواز نقل الخمس في صورة عزله في العين أو عزله في القيمة بإجازة صاحب الخمس أو وليه سواء كان المستحق في بلده أو لا يوجد المستحق في بلده تعرف أنّه لا فرق بين غير بلده من البلاد من حيث قربه ببلده أو بعده . * * * [ مسئلة 9 : لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمّ اذن في نقله . ( 1 ) أقول بناء على ولايته بالنسبة إلى النصف من الخمس الّذي للسادة وأمّا بالنسبة إلى النصف الآخر وهو سهم الإمام عليه السّلام فامره إليه كما عرفت فمع كون النقل باذنه لا ضمان عليه لعدم كون يده يد العادية بل يده بعد اذن من له الولاية تكون يد الأماني ولا ضمان مع تلفه بلا تفريطه . * * *